كلمة رئيس المجلس
منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- والقضاء يقف شامخًا، والعدل فيه قائم على الجميع، إيمانًا بأن إقامة العدل عماد الدول. فالقضاء في المملكة سلطة مستقلة لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. لقد أولى الملك المؤسس القضاء غاية اهتمامه، ووضع لبنته الأولى في عام 1344هـ بتأسيس رئاسة للقضاة، توالى بعدها البناء والنماء اهتمامًا منه بمبدأ العدالة، ورعاية لاستقلال القضاء. ثم استمر أبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيده الله- بالدعم الكامل لاستقلال القضاء، والارتقاء بكفاءته وجودته، وكفالته -بشكل متساوٍ- لحقوق المواطنين والمقيمين..
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
د. وليد بن محمد الصمعاني
تاريخ القضاء فى المملكة
24 / 5 / 1343 هـ
-
-
أسس الملك المؤسس المجلس الأهلي الشوري بمكة المكرمة وأوكل له النظر في نظام المحاكم، وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل، وتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا لا يجعل مجالا للهوى.
24 / 7 / 1344 هـ
-
-
أسس الملك عبدالعزيز تشكيلا لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة، وما يصدر عنهم من أحكام، واشتمل التشكيل الوظائف التالية: (1) رئيس القضاة (2) رئيس الكتاب (3) رئيس التدقيقات الشرعية (4) أعضاء وكتاب وخدم.
05 / 9 / 1344 هـ
-
-
موافقة الملك عبدالعزيز على ما رفعه رئيس القضاة من تنظيم لعمل المحاكم سمي: (مواد إصلاحية مؤقتة للمحاكم الشرعية) وقد تضمن خمس عشرة مادة تنظم العمل في المحاكم الشرعية.
06 / 2 / 1346 هـ
-
-
أصدر الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه- مرسومًا ينظم (تشكيلات المحاكم الشرعية) ويتضمن تشكيل المحاكم بصورة تراعي التخصصات والتدرج في إجراءات الأحكام وتمييزها، ومعتبرًا تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في مدن الحجاز الكبرى دون الصغرى، فنص النظام على تشكيل محاكم الأمور المستعجلة والمحاكم الشرعية الكبرى في المدن الرئيسية مثل: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ومحاكم الملحقات وهي محاكم القرى والتي تشمل اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة، وتشكيل محكمة للتمييز باسم (هيئة المراقبة القضائية) في مكة المكرمة. وحددت الإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل محكمة، وبيان الإجراءات المتبعة بتسجيل الأحكام وتوثيقها. واستحداث نوابًا ومساعدين للقضاة. وإنشاء إدارتين هما: كتابة العدل وبيت المال.
15 / 3 / 1350 هـ
-
-
صدور الأمر السامي رقم (21) وتاريخ 29/02/1350هـ بالموافقة على نظام سير المحاكمات الشرعية، والمكون من (36) مادة.
11 / 2 / 1355 هـ
-
-
صدور نظام المرافعات الشرعية، والمكون من (142) مادة.
04 / 1 /1357 هـ
-
-
صدور نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، والمكون من (282) مادة، والذي يحل محل نظام تشكيلات المحاكم الشرعية
19 / 8 / 1364 هـ
-
-
صدور نظام كتاب العدل، والمكون من (48) مادة.
24 / 1 / 1372 هـ
-
-
صدور التصديق العالي رقم (109) على نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، والمكون من (249) مادة،
24 / 1 / 1372 هـ
-
-
صدور التصديق العالي رقم (109) على تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، والمكون من (96) مادة، والذي يحل محل نظام المرافعات الشرعية.
1375هـ
-
-
أسست رئاستين للقضاة: الأولى بمكة المكرمة وتتبعها المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية، والثانية بالرياض وتتبعها المنطقة الوسطى والشرقية وحائل وتوابعها.
18 / 10 / 1379 هـ
-
-
وحد الملك سعود بن عبدالعزيز –رحمه الله- الرئاستين لتصبح رئاسة واحدة تشرف على القضاء في المملكة ومقرها الرياض، والرئاسة في المنطقة الغربية فرعًا لها.
1381 هـ
-
-
وجه الملك سعود رحمه الله بتشكيل محكمة مستقلة لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم، ولها فرع في مكة المكرمة.
21 / 10 / 1386 هـ
-
-
صدور الأمر السامي رقم (24836) بتعليمات تمييز الأحكام الشرعية.
12 / 01 / 1387 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي رقم (م1) بالموافقة على كادر القضاة، والذي حددت بموجبه درجات السلم القضائي.
18 / 11 / 1390 هـ
-
-
أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز –رحمه الله- الأمر ذي الرقم (21224) بتشكيل (الهيئة القضائية العليا) لتحل محل رئاسة القضاة، وتتكون من رئيس وأربعة أعضاء متفرغين.
14 / 7 / 1395 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/64) بالموافقة على نظام القضاء، والمكون من (89) مادة، والمتضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى والذي يحل محل الهيئة القضائية العليا، كما تضمن هيئة دائمة وهيئة عامة، وترتيب درجات التقاضي.
01 / 4 / 1410 هـ
-
-
صدور قرار مجلس الوزراء برقم (60) المتضمن الموافقة على لائحة تمييز الأحكام الشرعية، والمكونة من (14) مادة. مع استمرار العمل بتعليمات تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بالأمر السامي رقم (24836) وتاريخ 21/10/1386هـ وغيره من الأوامر فيما يتعلق بتمييز الأحكام الجزائية.
20 / 5 / 1421 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/21) بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، والمكون من (266) مادة.
28 / 7 / 1422 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/39) بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، والمكون من (225) مادة.
28 / 7 / 1422 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/38) بالموافقة على نظام المحاماة، والمكون من (43) مادة.
19 / 9 / 1428 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/78) بالموافقة على نظام القضاء، والمكون من (85) مادة.
13 / 8 / 1433 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/53) بالموافقة على نظام التنفيذ، والمكون من (98) مادة.
22 / 1 / 1435 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/1) بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، والمكون من (242) مادة.
22 / 1 / 1435 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/2) بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، والمكون من (222) مادة.
24 / 5 / 1435 هـ
-
-
صدور المرسوم الملكي الكريم برقم (م/34) بالموافقة على نظام التحكيم، والمكون من (58) مادة.
أعضاء المجلس
1-وليد بن محمد الصمعاني رئيساً
2- خالد بن عبد الله اللحيدان عضواً
3- سعود بن عبدالله المعجب عضواً
4- سلمان بن محمدالنشوان عضواً
5- إبراهيم بن محمد العسكر عضواً
6- محمد بن عثمان الزهراني عضواً
7- عبدالرحمن بن عبد الواحد بن نوح عضواً
8- صالح بن سليمان المطرودي عضواً
9- محمد بن سليمان الفهيد عضواً
10- نجم بن عبدالله الزيد عضواً
11- فهد بن سعد الماجد عضوا
الهيكل التنظيمي
أدوار المجلس واختصاصاته
- الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة بنظام القضاء.
- الرفع بما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفع ذلك إلى الملك.
- إصدار اللوائح والقواعد التالية: اللائحة الداخلية للمجلس، اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، لائحة للتفتيش القضائي، قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، قواعد اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، تنظيم أعمال الملازمين، تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، لائحة تنظم أعمال الدائرة التي تنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين. أو الموافقة على لائحة كتاب العدل والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء، أو لوائح الأنظمة القضائية الإجرائية.
- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وتقرير منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
- الترخيص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله، والإذن بعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها.
- رفع مقترح بأعضاء المحكمة العليا للملك، وتسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
- إنشاء محاكم متخصصة بعد موافقة الملك. أو إنشاء المحاكم المنصوص عليها في (المادة التاسعة) من نظام القضاء، أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي وتأليف الدوائر فيها.
- تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
- تحديد الدوائر التي تتكون من قاض فرد والتي تتكون من ثلاثة قضاة في محاكم الدرجة الأولى.
- تشكيل دائرة لتأديب القضاة تتكون من ثلاثة أعضاء من القضاة المتفرغين، والمصادقة على قراراتها.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء، وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات.
- تشكيل إدارة التفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة، والفصل في اعتراض القاضي على تقرير التفتيش القضائي، وتقرير إحالة الشكاوى المقدمة ضد القضاة لإدارة التفتيش لإجراء التحقيق فيها.
- تحديد الأحكام التي لا يعترض عليها أمام الاستئناف، أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها أمام محكمة الاستئناف أو واجبة التدقيق.
لجنة الفصل في تنازع الاختصاص
أوكل نظام القضاء المجلس الأعلى للقضاء اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم الخاضعة لنظام القضاء وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى مختصة بالفصل في بعض المنازعات.. وذلك بإنشاء لجنة يرأسها أحد أعضاء المجلس؛ لتعيين الجهة القضائية المختصة..
فقد نصت المادة (27) من نظام القضاء على تشكيل لجنة للفصل تتألف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة -حسب الأحوال- وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة.
كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.